|
Go
![]() |
New
![]() |
Search
![]() |
Notify
![]() |
Tools
![]() |
Reply
![]() |
|
Editor-in-Chief![]() |
ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟ الجواب: الحمد لله عن هذا السؤال أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز : بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من سبق إلى مباح فهو أحقّ به " ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأنّ حقّ الكافر غير الحربيّ محترم كحقّ المسلم . والله أعلم .فتاوى اللجنة رقم 18453 ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟ -- المعذرة! لقد تم حذف الرابط المؤدي إلى موقع اصبح غير قانوني -- -- يرجى متابعة النص اسفل الصفحة -- This message has been edited. Last edited by: Mohammed Al-Ashram, |
||
|
|
Beginner |
المشكلة هنا هي في تعريف الكافر الحربي.
إذا لاحظتم أن الشيخ إبن عثيمين رحمه الله و اللجنة الدائمة للإفتاء قد أقرت بحفظ الحقوق إلا للكافر الحربي. و إعتبر الشيخ اليهود من الكفار الحربيين. فهل في الأحداث الراهنة ، ماذا يعتبر الصليبييون من الأمريكان و غيرهم؟ من يتمكن من إفادتنا فله جزيل الشكر. |
|||
|
Editor-in-Chief![]() |
أخي الكريم
اذا كان الشرع يحرّم و ولي الأمر
يمنع فلا مجال للشك انها حرام، و هنا ستجد النص كاملاً ارجو ان يتضمن الإجابة على
استفسارك
|
|||
|
|
Beginner |
جزاك الله خيراً، ولكني قرأت الفتوة كاملة سابقاً و لهذا و ضعت إستفساري. و هو أن الشيخ و اللجنة الدائمة قد فرقوا في هذا الموضوع بين الكافر الحربي و غيره، فأباحوا دم الكافر الحربي و ماله كما هنا من نص الفتوى "ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ،
وأما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد" فيسؤالي كان هو ماذا نعتبر الكفار من الأمريكان و الأوروبيين الذين تجلس جيوشهم في العراق و أفعانستان الأن. فإن كانوا حربيين ، فلا نعاملهم كالمعاهدين و ما هو القول في الكفار الذين يظهرون دعمهم لأعدائنا و يمدونهم بالسلاح و غيره؟ هل هم من الكفار الحربيين أم لا؟ هذا هو ما كنت أسأل عنه ، فالشرع كما أشرت حرم إنتهاك حقوق الكفار المعاهدين، و ليس الحربيين. و جزاكم الله خيراً للإجابة. |
|||
|
Editor-in-Chief![]() |
أخي الكريم أشكرك على اهتمامك بهذا الموضوع و رغبتك في استبيان الأمور، و انا قمت بالبحث و سؤال اهل العلم و تبين لي انه سرقة هذه البرامج هي جريمة دينية و أخلاقية، بالنسبة للكافر الحربي فهو لا ينطبق على شركات البرامج لأن مطوري البرامج مدنيين و ليسوا حربيين، و لا اريد ان اخوض في تفاصيل امور سياسية و لكن الوضع الراهن لا يبيح سرقة البرامج. أخي الكريم، ان كان مازال يراودك الشك فأنا أقول ان نقطع الشك باليقين و ان نبتعد عن السرقة و الجريمة. هذا و الله أعلم |
|||
|
|
Beginner |
لا للمنتجات الدنماركية... ساهم بحملة المقاطعة لنصرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم |
|||
|
|
Beginner |
لا للمنتجات الدنماركية... ساهم بحملة المقاطعة لنصرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم |
|||
|
| Previous Topic | Next Topic | powered by eve community |
| Please Wait. Your request is being processed... |
|

